الطعن رقم 780 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-1-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم وعبد الباقى و أحمد حسنىو حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين ، أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه ، بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدهم عدا الأول إختصموا أمام محكمة الإستئناف دون أن توجه إليهم طلبات ، و كان موقفهم فى الخصومة سلبياً ، و لم تصدر عنهم منازعة و لم يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشىء ، فإن إختصامهم فى الطعن المائل يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .