الطعن رقم 1727 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-1-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مهن تمثيلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 142 لسنة 1955 الخاص بنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من أحكام القانون رقم 142 لسنة 1955 الخاص بنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أن المادة السادسة منه نصت بفقراتها (أ، ب، ج، د، هـ) على الشروط الواجب توافرها في أعضاء النقابة ثم نصت بفقرتها الأخيرة على أن الأعضاء الذين توفرت فيهم الشروط السابقة عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) يعتبرون أعضاء منتسبين وهذا الشرط يقضى بأن يكون العضو متخذاً إحدى المهن المبينة بالقانون مهنة أصلية له ومن ثم كان معيار التفرقة بين العضو العادي والعضو المنتسب في شأن ممارسة تلك المهن أن الأول يمارسها كمهنة أصلية وان الثاني يمارسها كمهنة فرعية بجانب مهنة أصلية أخرى من غير تلك المهن, وقد حظر القانون في المادة 60 منه على غير العضو العادي أن يحترف إحدى تلك المهن أي أن يتخذها مهنة أصلية له، ولم يمنعه من ممارستها كمهنة غير أصلية كما تفعله قوانين النقابات العلمية (كنقابات المحامين والأطباء والمهندسين ) والعلة في أن القانون المذكور أجاز ممارسة تلك المهن كمهن غير أصلية، أن تلك المهن تعتبر من الفنون التي تعتمد في الغالب على المواهب والاستعدادات الطبيعية والهوايات الشخصية وهذه لا تنكشف إلا بالممارسة ولا تنضج إلا بالمران والمداومة ولمن يمارس المهنة على هذه الصورة أن يطلب قيد اسمه في جدول نقابتها كعضو منتسب أن شاء أن يشترك في نشاط تلك النقابة وليس له أن يمارس المهنة على وجه الاحتراف أي كمهنة أصلية إلا إذا قيد في جدول النقابة كعضو عادى وهذا هو ما قضت به المادة الرابعة من اللائحة الداخلية المطعون عليها، إذ حظرت على العضو المنتسب أن يمارس أعمال المهنة على وجه الاحتراف وإنما له أن يشترك في نشاط النقابة الثقافي والاجتماعي والرياضي.