الطعن رقم 279 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
أمر إستيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستيلاء - تنفيذ شروع الري دون صدور مرسوم نزع الملكية
⚖️ أمر استيلاء - تنفيذ مشروع الري دون صدور مرسوم نزع الملكية
⚖️ إستفادته من تنفيذ مشروع الري دون صدور مرسوم نزع الملكية طبقا للقانون 27 لسنة 1906
⚖️ توافرها - العبرة فيه بيوم رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تنتظر مصلحة الري صدور مرسوم نزع الملكية واستكمال إجراءات إيداع الثمن والاستيلاء وفقاً لما هو مقرر في القانون رقم 27 لسنة 1906 فبادرت بالتنفيذ بمجرد اعتماد الوزير لمشروع الري الجديد وأسندت العملية للمقاول الذي رسا عليه المزاد وأمرت هذا المقاول بتنفيذ المشروع فهو أمر يتضمن الاستيلاء علي الأرض المقرر نزع ملكيتها، فنفذ الأمر وحفر الجنابية وأجريت فيها المياه ونفذ المشروع بحذافيره فإنه يستفاد مما تقدم وجود أمر إداري بالاستيلاء علي أرض المدعي وهو أمر يصح التظلم منه والطعن فيه أمام هذه المحكمة ومن ثم تكون المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة الثالثة فقرة 6 من قانون إنشاء مجلس الدولة ويتعين رفض الدعوى بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في قبول الدعوى بتوافر المصلحة يوم رفعها - أما زوال هذه المصلحة أثناء نظر الدعوى وعدم زوالها فإنه يكون من الأمور الموضوعية التي تنظر فيها المحكمة دون أن يؤدي ذلك إلي عدم قبول الدعوى.