⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1419 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ مدة خدمته بالإحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقرت أحكام هذه المحكمة علي أنه لا يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية أو إعلان القرار الإداري إلي ذي الشأن سوى علمه بالقرار علما يقينا كاملا يشمل منطوق القرار وأسبابه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى علي غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة سنة 1947 في شأن ضباط الاحتياط تحسب المدة التي قضوها بالاحتياط في أقدميتهم وإنه إذا رقى زميل له وهو في الاحتياط وكان الضابط يسبقه في الأقدمية فإنه يرجع بأقدمية الضابط عند ترقيته إلي ما قبل زميله الذي تخطاه وعلي مقتضي ذلك يجب إرجاع أقدمية المدعي في الدرجة السابعة إلي ما قبل زملائه الذين كانوا يلونه في أقدمية الدرجة السابعة واعتبار ذلك عند حساب المدة اللازمة للترقية تنسيقا ويستتبع ذلك رد أقدميته في الدرجة السادسة إلي أول مايو سنة 1946 لأن السبب الحقيقي في ترك المدعي في الترقية إلي الدرجة السادسة عند تطبيق قواعد التنسيق هو لأنه لم يرجع بأقدميته في الدرجة السابعة إلي 10 من مارس سنة 1941 كما هو الواجب عملا بأحكام قرارات مجلس الوزراء المشار إليها ذات الأثر الرجعي ولاعتداد بالكتاب الدوري رقم 15-1-101 بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من سبتمبر سنة 1950 الذي ينص علي عدم الموافقة علي حساب التطوع لضباط الاحتياط إذا شرط العمل الحسن وحسن السير و السلوك أثناء مدة التطوع وأن المدعي عندما كان ضابط عظيم لم يمر علي الحراس وترك المعسكر بدون إذن في أغسطس سنة 1944 وكان من نتيجة ذلك اكتشف ضياع خزنة بندقية من السلاح – لا اعتداد بذلك – لأن المدعي يستمد حقه قانونا من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1947 وقد كسب حقه علي مقتضاه من تاريخ صدوره فلا يجوز لمجلس الوزراء المساس بذلك الحق إلا إذا كان ذلك بقانون تصدره السلطة التشريعية بأثر رجعي طبقا للمادة 27 من الدستور الملغى و إلا كان الأمر اعتداء من جانب السلطة التنفيذية وغصبا للحقوق المكتسبة.