⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-11-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محال صناعية وتجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ قانون رقم 453 لسنة 1954 - ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الإفراد برئاسة السيد الأستاذ حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس. وعضوية السيدين الأستاذين / حسين عبد الرزاق و عبد الوهاب البنداري - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ممثل الإسكان والمرافق في مجلس المحافظة هو رئيس الجهاز الذي يتولى تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال الصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسن 1956 سالفي الذكر. وتكون له في هذا الشأن سلطات رئيس المصلحة. ومن ثم يكون هو المختص بإصدار قرارات وقف إدارة هذه المحلات كليا أو جزئيا وإذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954، المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956، قد جاء خلوا من نص صريح بتحديد جهة مختصة بإلغاء رخصة المحل - في تحقيقه حالة من الحالات التي تستوجب ذلك والمنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور - إلا أن العلة التي بنى عليها الحكم الوارد في المادة 12 منها ذات القانون بشأن السلطة التي تختص بإصدار قرار الإيقاف الكلى أو الجزئي، متوافرة من باب أولى في حالة إصدار القرار بإلغاء رخصة المحل: ذلك أن الأصل أو الرخصة التي تصرف طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 أنها رخصة دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها طبقا للمادة التاسعة منه. وإذا كان إيقاف إدارة المحل المرخص، هو من الأمور التي رأي المشرع أن يقصرها على مدير عام المصلحة والتي آلت اختصاصاتها إلى ممثل وزارة الإسكان والمرافق على النحو السابق، تقديرا للنتائج المترتبة على الإيقاف من حيث المساس بحقوق صاحب الترخيص فإن إلغاء الرخصة نهائيا وهو أمر يترتب عليه نتائج تفوق في حجمها، النتائج المترتبة على إيقاف إدارة المحل - هو في مفهوم أحكام القانون المشار إليه أمر منوط من باب أولى بالسلطة التي تصدر قرار الإيقاف الكلى أو الجزئي. وبالتالي تكون القرارات الصادرة من غير ممثل وزارة الإسكان والمرافق في مجلس المحافظة مشوبة بعيب عدم الاختصاص.