الطعن رقم 842 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ الحكم الصادر منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبه في أن للدولة حق إبعاد الأجانب ولكن هذا الحق مقيدا بأن يكون الإبعاد مشروعا أي قائما علي أسباب جدية تبرره وتدل علي أن في وجود الأجنبي علي إقليم الدولة خطرا يهدد الأمن أو النظام العام فيها و القرار الصادر في هذا الشأن يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري فلها أن تفحصه إذا ما طعن فيه صاحب الشأن وأن تفحص الأسباب التي بني عليها لتتبين مدى مطابقتها للقانون و الواقع.