الطعن رقم 1018 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-11-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود والتعويضات برئاسة السيد المستشار عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة.
وعضوية السيدين الأستاذين / محمد مصطفى زهران وعلى عزيز سرى - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن نقل المدعي وزملائه وتوزيعهم إنما تم بناء على أن المجلات الإعلامية التي كانوا يعملون بها تقرر إلغاؤها نظرا لأنها لم تحقق الغرض منها ومن ثم يكون القرار سالف الذكر قد صدر سليما بريئا من كل عيب.
ولما كان القرار المذكور وان وصف بأنه نقل إلا أنه في حقيقة الأمر يعتبر قرارا بتعيين المدعي بوزارة الثقافة لاستقلال كل من الجهتين عن الأخرى، الشركة التي كان يعمل بها المدعى والوزارة التي نقل إليها فيه كل مقومات القرار الإداري ومن ثم يقبل الطعن عليه والتعويض عنه إذا صدر مخالفا للقانون وبالتالي يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى في غير محله ويتعين لذلك الحكم برفضه.
والأصل في مسئولية الإدارة عن قراراتها أنها لا تسأل عن القرارات التي تصدر منها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها بأن تكون هذه القرارات غير مشروعه ومشوبة بعيب أو أكثر من العيوب التي نص عليها قانون مجلس الدولة وهذه العيوب هي عدم الاختصاص ووجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة وأن ينجم عنها ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة ومطابقة للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغ الضرر الذي ترتب عليها لانتفاء ركن الخطأ إذ لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد في سبيل المصلحة العامة نتائج نشاط الإدارة المشروع المطابق للقانون.
ولما كان مجمل ما ينعاه المدعي على القرار المطالب بالتعويض عنه أنه أبعده عن عمله الصحفي لذلك كان ينبغي نقله إلى مجلة الإذاعة وهو أمر لم تشاطره فيه جهة الإدارة ولا تثريب عليها في ذلك ما دام قراراها في صدد نقل المدعى وزملائه قد صدر سليما ومطابقا للقانون.