⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تجنيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي ينعى علي القرار المطعون فيه الصادر بتجنيده مخالفة للقانون لأنه دفع البدل النقدي وكسب الإعفاء نهائيا في ظل قانون العسكرية الصادر في سنة 1902 ولذلك لا تسري عليه أحكام القانون الجديد فيجب معاملته وفقا لأحكام القانون القديم الذي يجيز الإعفاء مقابل البدل النقدي، وإذا كان المدعي قد توصل بطريق الحيلة علي حد قول الحكومة إلي دفع بدل نقدي أقل من المستحق عليه قانونا وذلك بحضوره بعد اقتراعه غيابيا من بلدته الأصلية التابعة لمركز أبو تيج إلي قسم روض الفرج حيث تمكن من إدراج أسمه في كشوف قرعة ذلك القسم شياخة قصور الشوام باعتباره من السواقط مع مخالفة ذلك للمادة 71 من قانون القرعة العسكرية الصادر سنة1902 إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعدوا أن يكون خلافا علي مقدار البدل النقدي المقر قانونا ذلك الحق الذي تولد في ديسمبر سنة 1942 يوم أن أبدى رغبته في أدائه وأداه فعلا، ولذلك فإنه يستطيع دفع ما نقص منه عند مطالبته به فعلا من الحكومة فإنه أداه بقي له الإعفاء و إلا سقط عنه وما دام المدعي كما سبق القول قد دفع أخيرا ما نقص من البدل النقدي وبذلك كان من حقه أن يحتفظ بالإعفاء من الخدمة العسكرية ويكون القرار الصادر بتجنيده مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.