الطعن رقم 772 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-4-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات - دعوى بطلان الاحكام
⚖️ انعدام الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى الاصلية ببطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال رافع و عبد الحميد المنفلوطى و منير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة ، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديراً لحجية الأحاكم بإعتبارها عنوان للحقيقة ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الساسية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، و يترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضى ، و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه ، بل يكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد تمسك بأن إجراءات الخصومة فى الدعوى فى مرحلتى التقاضى ، قد إصطنعت بطريق الغش و التزوير بقصد عدم إعلامه بها ، فلم يعلن بصحيفتها و لم يطعن على الحكم الصادر فيها بالإستئناف و سخر المطعون عليه الأول آخر فى ذلك ، مما مفاده أنه دفع أمام محكمة الموضوع بإنعدام هذين الحكمين بالنسبة له و هو ما يصح التمسك به من جانب الطاعن أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون إلتزام طريق الدعوى ، و من ثم فقد كان على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم لبحث الإنعدام طلبه صراحة ، مع أنه تمسك به صراحة ، فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى آنف الذكر ، مما يعيبه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .