⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-1-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ إنعقاده
⚖️ التأمين المؤقت الواجب أداؤه مع العطاءات التي تقدم في المناقصات أو المزايدات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية احمد فهمى الببلاوى وعبد الستار آدم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم في العقود الإدارية أن طرح جهات الإدارة لمناقصة أو مزايدة إنما هو دعوة منها لذوى الشأن ليتقدموا بعطاءاتهم فيها وان تقديم العطاءات يعتبر إيجاباً من صاحب العطاء وان القبول يتم بمجرد أخطار مقدم العطاء بقبول عطائه وبذلك يصبح التعاقد تاماً بينه وبين جهة الإدارة وان إمضاء العقد ودفع التأمين النهائي ما هو إلا لضمان تنفيذ هذا التعاقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في العقود الإدارية - التي هي من مجالات القانون العام والتي تختلف عن مجالات القانون الخاص - أن التأمين الابتدائي ضمان لتنفيذ التعاقد على النحو المتفق عليه في الشروط الخاصة بالمناقصة وليست له صفة العربون المنصوص عليه بالمادة 103 من القانون المدني.