⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-1-4 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية احمد فهمى الببلاوى وعبد الستار آدم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن جاز أن يتضمن العقد الإداري شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إلا أن جميع العقود - إدارية كانت أم مدنية - يجب أن تتوافر فيها الشروط العامة المتعلقة بأركان العقد ومحله, فلا بد أن يكون للعقد الإداري محل وان يكون المحل مشروعاً وغير مستحيل في ذاته, وأن يكون التعبير عن الإرادة فيه موجوداً وصحيحاً, ومن ثم فمتى كانت الحكومة قد تعاقدت مع المدعى على تنفيذ عملية توسيع وتعديل الطريق رقم 312 فان مقتضى هذا التعاقد الإداري أن يقوم المدعى بتنفيذ العقد بأمواله الخاصة وعلى مسئوليته متحملاً مخاطر أعماله وهذا المقتضى لا يصدق بالنسبة إلى ما ورد في البند التاسع من جدول الفئات الخاص بالعملية المتعاقد عليها فيما يتعلق بتوريد وتركيب بوابات حديد طراز فهمي حنين متى كانت الحكومة قد اشترت اختراع هذا النوع من البوابات وصار من حقها دون سواها تشغيلها لمصالحها المختلفة دون الأفراد ولا يجوز بيعها, ولا يجوز للمقاولين عملها بالورش الأميرية التي تحدد سعر تشغيلها الذي يتم في الحالة المعروضة في ميعاد لا يتفق والميعاد المحدد في شروط التعاقد الخاص بعملية توسيع وتعديل الطريق رقم 312 وهذا لان المدعى لن يكون له شأن في تنفيذ ذلك البند، ويترتب على ما تقدم اعتبار هذا البند من المقاولة مما يتعارض في طبيعته مع جوهر العقد الإداري, ولا تعدو عملية توريد وتركيب البوابات بعد ذلك أن تكون من قبيل عمليات الاستغلال المباشر التي تقوم بها جهة إدارية، من الطبيعي إلا يتحمل المتعاقد مع الحكومة نتيجة هذا الاستغلال الذي تقوم به تلك الجهة الإدارية دون دخله أو إرادته، إذ أن الجهة الإدارية وقد ضمنت العقد الإداري عملية توريد وتركيب البوابات محل النزاع فإنها تكون قد جانبت الصواب في إتباع طريق التعاقد الإداري لتنفيذها ووقعت في غلط في طبيعة الوسيلة التي يتم بها التنفيذ, على إنه وإن تضح مما سبق أن محل البند التاسع من جدول فئات الأسعار مستحيل على المدعى وعلى الأفراد كافة استحالة مطلقة على الوجه السابق ذكره الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذا البند وقد اقتصرت الدعوى عليه إلا أن هذا البطلان لا يؤثر على صحة العقد ووجوده بشروطه الأخرى.