الطعن رقم 447 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكومة إذ عينت المدعي في 25 من ديسمبر سنة 1949 في وظيفته مأمور أول وأبقيت عليه وتركته قائما بشئون هذه الوظيفة مدة طويلة من الزمن بلغت السنتين فإن هذا الاختيار يكون معبرا عن إرادتها الملزمة لها في إبقائه في وظيفته طالما لم يقم به سبب من الأسباب التي تجرده من صلاحيته لها إذ أنه بذلك قد اكتسب مركزا ذاتيا لا يجوز المساس به ومن ثم فلا يجوز أن ينقل المدعي من وظيفته المخصص لها الدرجة الرابعة في الميزانية 49/1950 وما بعدها إلي وظيفة أدني منها مخصص لها الدرجة الخامسة لأن هذا النقل يعتبر تنزيلا في الوظيفة وهو عقوبة تأديبية لا يجوز توقيعها علي الموظف إلا لذنب اقترفه وأن يصدر بها قرار من السلطة التأديبية المختصة بعد أتباع الإجراءات المرسومة لذلك في القانون وكان حقا علي الحكومة و الحالة هذه أن تبقى علي المدعي في وظيفته وأن تمنحه درجتها عند استيفائه شروط الترقية إليها ومن ثم يكون القرار الصادر في 3 من ديسمبر 1951 معيبا ويتعين إلغاؤه ولا حجة للمدعي في القول بأن الأمر العالي الصادر 24/6/1901 يجيز الترقية للدرجة الرابعة بعد مضي سنتين في الدرجة الخامسة إذ أن هذه المدة هي حد أدني لجواز الترقية ومن ثم فلا جدال في أن مجلس الوزراء يملك في حدود هذا النص أن يطيل الفترة المقررة لجواز الترقية بقرارات تنظيمية عامة مراعاة للاعتبارات المالية وما تمليه المصلحة العامة وقد كان من بين ذلك القرارات كادر سنة 1939 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 17/5/1950 يجعل المدة المقررة لجواز الترقية إلي الدرجة الرابعة أربع سنوات.