الطعن رقم 244 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها - دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد علي الدمراوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لمنشور وزارة المالية رقم 234/ 1/ 68 الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك وإلا كان التعيين جديداً.