⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-1-4 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مرفق عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنعقاده
⚖️ إنشاء المرافق العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ وحسنى جورجى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن وزارة التموين - في سبيل ضمان توفير المواد الغذائية للشعب وتوزيعها بأسعار تدخل في طاقته - استصدرت التشريعات اللازمة التي تخولها حق فرض رقابتها على هذه المواد وسيطرتها على أسواقها ووضعت لذلك النظم الدقيقة لتحقيق هذه الرقابة وتلك السيطرة فإنها بذلك تكون في الواقع قد أنشأت مرفقاً عاماً جديداً هو مرفق التموين. وهو يكلف خزانة الدولة سنوياً مبالغ باهظة تتحملها في سبيل تحقيق ذلك الغرض الأسمى, وهو توفير المواد الغذائية في البلاد وضمان توزيعها بأسعار معتدلة ومن بين هذه المواد صنف المكرونة. وقد أصدرت الوزارة استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين جملة قرارات وزارية من شأنها وضع نظام محكم لهذا الصنف, ومقتضى هذا النظام أن يحصل أصحاب مصانع المكرونة الذين يتقدمون إلى الوزارة لمعونتها في تنفيذ هذا النظام على أذونات تسلمها إليهم إدارات التموين المختلفة ويقومون بتقديمها إلى مطاحن الدقيق التي تعينها الوزارة في تلك الاذونات, فتسلمهم المطاحن الكميات التي تقررها لهم الوزارة من الدقيق الفاخر الذي يستعمل في صناعة هذا الصنف, وذلك بشرط ألا يتصرف صاحب المصنع في أية كمية من الدقيق المسلم إليه وإنما يقوم بصنعه مكرونة ويبيعه بالسعر الذي تحدده الوزارة. وتراعى الوزارة في تحديد السعرين أي سعر الدقيق وسعر المكرونة أن يكون هناك فرق مناسب بين المبلغ الذي يدفعه صاحب المصنع في شراء الدقيق وبين المبلغ الذي يحصل عليه من بيع المكرونة الناتجة عنه, وهذا الفرق هو وحده الربح المصرح لصاحب المصنع بالحصول عليه والذي لا يجوز له أن يجاوزه بأية وسيلة من الوسائل وعلى أية صورة من الصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى عليه بتقدمه إلى الحكومة للحصول منها على أذونات لتسلم الدقيق لصنع المكرونة يكون في الواقع قد قبل جميع مانصت عليه القرارات الوزارية والأوامر الخاصة بصناعة هذا الصنف والمجملة أحكامهما فيما تقدم ويكون بذلك قد نشأ بينه وبينها عقد إداري غير مكتوب إذ لا يشترط في العقد الإداري أن يكون مكتوبا ، وهذا العقد قد بينت قواعده وأحكامه وشرائطه القرارات الوزارية والأوامر الخاصة بهذا الصنف