الطعن رقم 3647 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-12-31
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ التحقيق مع الموظف يعتبر مانعا من الترقية بالتطبيق للمادة 106 من قانون التوظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمحاكمة التأديبية في نطاق تطبيق أحكام المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تنص في شطرها الأول بعدم جواز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف هي كل الإجراءات التي يتطلبها هذا الأمر - على وجه التخصيص - التحقيق فيما هو منسوب للموظف.