الطعن رقم 186 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجاته - علي سبيل الإستثناء
⚖️ ببلدية الإسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وقد قررت لجنة شئون الموظفين الاحتفاظ للمدعي بإحدى الدرجات السادسة المنسقة التي يستحقها بسبب أقديمته إلي أن يبت في الأمور المنسوبة إليه فلم يكن جائزاً شغل هذه الدرجة بغيره حتى يصفي موقفه ويتحدد مركزه.