⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1324 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-12-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 الصادر في 20 من فبراير سنة 1958 في شان حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح حسن المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للإفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة أن تكون مدة العمل السابقة متصلة كانت أو منفصلة قد قضت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفى نفس الكادر " فإذا كانت قد قضيت في كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتيه (أ) أن يكون العمل السابق قد اكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة (ب) أن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها (ج) يقصر الضم على المدد التي قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والذي يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه ". ولتحديد المقصود بشرط تعادل الدرجة الوارد بالفقرة (ب) بالنسبة لمدد الخدمة الحكومية التي تقضى في كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية يتعين التفرقة بين مدد العمل السابقة التي قضيت في كادر المتوسط وتلك التي قضيت بمكافأة شهرية أو باليومية: فبالنسبة لمدد العمل السابقة في الكادر المتوسط فإن شرط التعادل يقتضى توافره أن تكون الدرجة التي يشغلها الموظف في الكادر المتوسط هي نفس الدرجة التي أعيد تعيينه فيها بالكادر العالي - أما بالنسبة إلى مدد العمل التي قضيت بمكافأة أو باليومية فبدهي أن معنى الدرجة المعادلة في هذه الحالة لا يتأتى تفسيره إلا على أساس أن المقصود بالدرجة هو الأجر الذي كان يتقاضاه الموظف في الشهر وغيره من العناصر التي تدخل في تقدير التعادل ويحسب الأجر الشهري لمن لهم خدمة سابقة باليومية على أساس القاعدة المستقرة في رد الأجر اليومي إلى اجر شهري وذلك بضرب الأجر اليومي في 25 يوما.