الطعن رقم 1589 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون منسيون
⚖️ إحالة إلي المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 جاء خلوا من النص علي عدم جواز الجمع بين الإفادة من أحكامه ومن أحكام قواعد التنسيق كما انه يبين من الرجوع إلي القرار الوزاري رقم 7481 في 9/9سنة 1947 الخاص بتسوية حالة المدعي وآخرين أنه لم يتضمن حكما من هذا القبيل وكل ما نص علي أن من يسبق تسوية حالته طبقا لوضع أخر تعاد تسوية حالته علي هذا الأساس الجديد إن كانت هذه التسوية الأخيرة أفضل له وهذا النص لا يعني ولا يمكن حمله علي استرداد العلاوات التي صرفت بسبب ترقيات تمت تطبيقا لقواعد المنسيين لأنه ما دام أن تلك الترقيات قد تمت صحيحة طبقا للقواعد المذكورة فإن العلاوات المترتبة عليها تصبح حقا مكتسبا لأربابها لا يجوز المساس به إلا بقانون ينص فيه علي الأثر الرجعي ومن ثم يكون مبلغ العلاوة السابق صرفها للمدعي بمناسبة ترقيته للدرجة السادسة منسيا حقا له لا يجوز مطالبته برده لانعدام سبب الرد من ناحية ولأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 لم يقصد البتة الانتقاص من حق المدعي وزملائه وإنما قصد تحسين حالتهم برفع الدرجة الحكومية المقابلة للدرجة التي كانوا عليها بمجلس المديريات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مذكرة الحكومة ومن ملف خدمة المدعي أنه أوقف عن العمل اعتبارا من ذلك التاريخ بمجرد أن اكتشفت الوزارة أن المدعي قدم شهادة ميلاده في سنة 1949 عن تثبيته وأنه بملف خدمته وتفيد ا،ه مولود في 18/1/1889 علي عكس ما هو ثابت بشهادة التطعيم التي قدمها عند دخوله الخدمة من أنه مولود سنة 1899 وبذلك قد بلغ سن الإحالة إلي المعاش في 17-1-1949 وعملا بالمادة 14 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 أحيل إلي المعاش اعتبارا من 18-1-1949 واعتبرت المدة اللاحقة لغاية 24-3-1951 بمكافأة توازي الفرق بين المرتب و المعاش مع رد الاحتياطي الذي خصم منه خلالها – ومن ثم فما كان يجوز إبقاء المدعي في الخدمة بعد بلوغه سن الستين في 17-1-1949 باعتباره من الموظفين المثبتين الذين يجب إحالتهم علي المعاش عند بلوغهم سن الستين وذلك عملا بالمادة الرابعة عشر سالفة الذكر استنادا إلي التاريخ الوارد بشهادة التطعيم لأن المعول عليه قانونا هو التاريخ الثابت بشهادة الميلاد ولذلك فإن الوقف كان تبريرا لازما للحيلولة دون استمرار المدعي في الخدمة بعد تجاوزه السن القانونية تنفيذا لنص القانون الذي يمنع بقاء الموظف المثبت بالخدمة بعد بلوغه سن الستين ولم يكن إجراءا تأديبيا لمحاكمة المدعي عن أمور نسبت إليه كما يزعم المدعي حتى حق له المطالبة براتبه عن مدة وقفه طالما أن شيئا لم يثبت عليه ولذلك فإن المدعي لا يستحق راتبا عن المدة التالية لتاريخ وقفه عن العمل لأنه ما كان يجوز له البقاء في الخدمة بعد بلوغه سن الستين ولأنه لم يؤدي عملا في المدة التي يطالب براتب عنها ومن ثم يكون هذا الطلب علي غير أساس ويتعين لذلك رفضه.