الطعن رقم 767 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-5-5
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما يعد طلبا جديدا
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و على السعدنى و عبد المنعم بركةو أحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة فى الإستئناف هى قاعدة متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى كان يخالطها واقع هو مقارنة هذه الطلبات بالطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة لبيان ما بينهما من تطابق و إختلاف فى عناصرها ، فإن تقدير هذا الواقع يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و متى إستخلصت محكمة الإستئناف سائغاً أن الطلب الذى عرض عليها و فصلت فيه لا يعتبر طلباً جديداً ، و إنما هو مجرد توضيح للطلبات التى كانت أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى بهذا الخصوص يكون مجرد جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز ، و قد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصة و نفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة أكبر هى 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب و قضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .