⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1512 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-12-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معادلات دراسية
⚖️ الأقدميات الإعتبارية المقررة لحملة الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية علي أصحاب المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.5 ج شهريا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وعبد الفتاح نصار المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 قد وردت استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة فيما قضى به بالمادتين 25 و 38 من أن تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها وأن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب التي بينتها المادة 38 ومفاد هذا أن يقتصر حكم المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 على الحالة التي نص عليها في حدود العلة التي اقتضت إفرادها بوضع خاص, ومن ثم فمتى كان الثابت أن المدعى لم يشغل الدرجة السادسة المخفضة أصلاً وانه في الدرجة السادسة التي مربوطها من 180 جنيها إلى 300 جنيه اعتباراً من 31/8/1948 تطبيقاً للقواعد العامة وانه أصبح في ضمن موظف الكادر الفني العالي واحتسبت أقدميته فيه طبقاً للقرار الصادر بنقله إلى وزارة التربية والتعليم من تاريخ حصوله على الدرجة وذلك بمرتب 18ج شهرياً, وكل ذلك في تاريخ سابق على صدور قانون المعادلات الدراسية, وانه لما صدر القانون المعادلات لم يستفد المدعى من تطبيقه شيئا كما هو مبين من الأذن رقم 110 الصادر في 21/2/1955 الخاص بتسوية حالته بعد نفاذ قانون المعادلات إذ أن حالته قد سويت على أساس شهادة البكالوريا لأنها الأفضل بالنسبة له, الأمر الذي لا يجوز معه تقرير أقدمية اعتبارية لزملائه من حملة الشهادات الجامعية استناداً للمادة السادسة المشار إليها لانتفاء علة تقريرها من حيث عدم تعيينه ابتداء بالدرجة السادسة المخفضة - كما لا يسوغ إهدار أقدمية المدعى في الدرجة السادسة بعد أن حصل عليها بطريق الترقي من الدرجات السابقة واكتسب فيها مركزاً قانونياً قبل صدور قانون موظفي الدولة وقانون المعادلات أيضاً ومن ثم تكون عدم ترقيته في الحركة المطعون فيها للدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة بسبب تأخير أقدميته في الدرجة السادسة ثلاث سنوات لزملائه استناداً للمادة السادسة من قانون المعادلات باعتباره حاصلاً على دبلوم معهد الخدمة الاجتماعية قد جاءت على خلاف ما يقضى به التطبيق السليم للقانون.