الطعن رقم 418 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-12-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة
⚖️ إعتبار الموظف مستقيلا بالتطبيق للمادة 112 من قانون التوظف
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى قد استند إلى عبارة مستقيلا وفقا لحكم المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951, ومن ثم فانه يتعين والحالة هذه تسوية مكافأته وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 316 لسنة 1952 التي تنص على أن الموظف الذي يستقيل من الحكومة قبل بلوغه سن الخمسين أو قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً وعشرين سنة لا تؤدى إليه إلا المبالغ التي خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% إذ لا محل للتفرقة بين الاستقالة التي يقدمها الموظف بالطريق العادي والتي تتم بحكم القانون.