الطعن رقم 351 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-12-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنقطاع الموظف عن العمل مدة خمسة عشر يوما بدون عذر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا انقطع الموظف خمسة عشر يوماً وعجز عن إثبات عذر المرض فأعملت الإدارة في شأنه حكم المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك بأن أصدرت قراراً بفصله كان هذا القرار صحيحاً، ولا يؤثر على قيامه أن تعود جهة الإدارة وتصدر قراراً باحتساب مدة انقطاع المدعى عن عمله أجازة بغير مرتب - لا تأثير لذلك، إذ أن هذا القرار الأخير, لا يعتبر سحباً للقرار الأول الصادر بالفصل لان قرار الفصل كشف عن مركز قانوني تقرر بحكم القانون، وهو اعتبار المدعى مستقيلا من بدء انقطاعه عن العمل وهو قرار صحيح، قائم على أساس سليم من القانون, لا يجوز للإدارة سحبه أو النكول عنه، والقرار الأخير لا يعدو أن يكون قراراً بإقامة المدعى بالعمل. ولا يعد تعيينا في الوظيفة منتجاً لهذا الأثر إلا إذا توافرت فيه أحكام المادتين 15و18 من القانون رقم 210 لسنة 1951.