الطعن رقم 1509 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة سابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي ملف خدمة المدعي أنه عندما نقل من مدرسة محمد علي الصناعية إلي وزارة الدفاع وعين في السلك العسكري في وظيفة صول فني في 20 من نوفمبر سنة 1940 وبالتطبيق في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1944 و المبلغ لوزارات الحكومة بمقتضي الكتاب الدوري رقم 20-26/134 بتاريخ أبريل سنة 1947 يعتبر الصول الفني الحاصل علي شهادة الفنون و الصناعات الملكية في الدرجة السابعة –الأمر الذي ينبني عليه اعتبار المدعي وهو حاصل علي الشهادة المذكورة في الدرجة السابعة فيستحق تبعا لذلك ضم مدة خدمته بوزارة الدفاع الوطني كاملة إلي مدة خدمته بوزارة المعارف العمومية وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو سنة 1947 لأن جميع الشروط اللازمة لضمها متوافرة فيه وبذلك ترجع أقدميته في الدرجة السابعة إلي ديسمبر سنة 1936 وتسقط حجة الحكومة بأنها ما كانت تستطيع حساب مدة خدمته بوزارة الدفاع في أقدميته إلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة بالحكومة و بالرجوع إلي محضر لجنة شئون الموظفين الخاص بالقرار المطعون فيه و المنعقدة في 29 من أبريل سنة 1948 يبين أن الحركة شملت من ترجع أقدميتهم في الدرجة السابعة إلي أخر شهر أبريل سنة 1939 لترقية للدرجة السادسة بالأقدمية المطلقة وعلي ذلك فإن الوزارة لو أنها قامت بضم مدة الخدمة السابقة في الوقت المناسب أي عقب نقل المدعي إلي وزارة المعارف مباشرة بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945 و11 من مايو سنة 1947 وأرجعت أقدميته في الدرجة السابعة إلي ديسمبر سنة 1936 لشملته حركة الترقيات التي صدر بها القرار المطعون فيه الصادر في 29 من أبريل سنة 1948 و التي رقى فيها بالأقدمية المطلقة من ترجع أقدميتهم في الدرجة السابعة إلي أبريل سنة 1939 ولذلك فإن عدم ترقية المدعي إلي الدرجة السادسة بالقرار المطعون فيه راجع إلي تراخي الوزارة في ضم المدة السابقة لخدمته بوزارة الحربية في الوقت المناسب بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 الصادر من قبل تاريخ صدور القرار المطعون فيه بمدة كافية لأنجزا ضم المدة المذكورة فلا يمكن أن يتحمل الموظف النتائج التي تترتب علي تأخير الحكومة في القيام بتسوية حالته في الوقت المناسب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب بتخطي المدعي في الترقية إلي الدرجة السادسة في دوره بالأقدمية المطلقة فيتعين إلغاؤه.