الطعن رقم 463 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-12-16
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان من الإمتحان
⚖️ إمتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم إن المشرع عندما قرر الجزاء على الغش أو محاولة الغش أو ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 211 لسنة 1953 كان في ذهنه واعتباره أن للتلميذ فرصتين للامتحان سنوياً - إذ كان يعقد الامتحان على دورين, ومن ثم كان الامتحان التالي الذي يحرم منه نتيجة لارتكابه المخالفة هو احد دوري الامتحان التالي للامتحان الذي الغي بسبب وقوع المخالفة فيه، ومن ثم ما كان يتأتى حرمان التلميذ من فرصة النجاح فيما يزيد عن عام دراسي واحد - وحتى بفرض ارتكابه للمخالفة في امتحان الدور الثاني فانه يترتب على إلغاء هذا الامتحان حرمانه من امتحان الدور الأول في السنة التالية وتبقى له فرصة الامتحان في الدور الثاني من تلك السنة, ولكن بصدور القانون رقم 399 لسنة 1956 الذي الغي امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية للتعليم العام وقصر الامتحان على دور واحد في كل عام دراسي، أصبح الامتحان التالي للامتحان الملغى هو امتحان سنة دراسية أخرى ومن ثم يؤدى حرمان التلميذ منه أخذاً بالتطبيق الحرفي للنص إلى ضياع سنتين دراسيتين على التلميذ, الأمر الذي لم يكن في ذهن المشرع ولم يقصده، سيما وان عبارة الامتحان التالي التي وردت في صلب المادة يقابلها في المذكرة الإيضاحية قانون رقم 492 لسنة 1954 عبارة الدور الثاني، مما يؤكد أن قصد المشرع حرمان التلميذ من احدي فرصتي الامتحان في العام الدراسي الواحد فقط، وانه لم يستبدل عبارة الامتحان التالي بعبارة امتحان الدور الثاني التي كانت في المادة قبل تعديلها ووردت بالمذكرة الإيضاحية إلا لان الأولى أوفى واشمل من الثانية لاحتمال أن يقع المخالفة في الامتحان الدور نفسه فلا يقع الحرمان على امتحان الدور الثاني بذاته وإنما يقع الحرمان على الامتحان التالي وهو امتحان الدور الأول في العام التالي.