الطعن رقم 1177 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-12-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - أقدمية
⚖️ وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن ايوب وعضوية حسن حسنى وحسنين رفعت المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحدد أقدمية الملحقين السياسيين بحسب ترتيب نجاحهم في الامتحان طبقاً لحكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 166 لسنة 1954 ولا محل للحجاج بأقدمية اكتسبها الموظف قبل ذلك في وظيفة من الدرجة السادسة بوزارة الشئون الاجتماعية.