الطعن رقم 1199 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس عسكرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الأحكام العسكرية يجيز في المادة 131 منه التظلم من الأحكام العسكرية بعد التصديق عليها إلي جهات عينها هذا القانون مما يفيد جواز العدول عنها أو تحقيقا- فإذا تظلم المدعي من الحكم المطعون عليه في 9-4-1952 فإنه يترتب علي تظلمه قطع سريان المدة المقررة لرفع الدعوى ويفتح ميعادا جديدا ولما كانت الدعوى قد رفعت في 5-6-1952 ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان دفاع المدعي يتمخض عن مناقشة لأدلة الاتهام فإن ذلك من الأمور التي لا تتدخل فيها المحكمة ما دامت التهم المنسوبة للمدعي لها قوام ظاهر الجدية وقد نسب المدعي إلي جميع القائمين بمحاكمته أنهم تحاملوا عليه ولفقوا له التهم وحاكموه بدافع الانتقام ولكنه لم يقدم دليلا علي هذا الادعاء أما ما قاله المدعي بأنه جوزي عن التهمة الثانية ( وهي عدم إطاعة الأوامر الموجهة إليه لحلق شعر رأسه) فإن هذا القول لا تستريح له المحكمة لأنه يبدوا من الإطلاع علي دفتر الأوامر المودع أن تلك التهمة قد كتبت بمداد وبخط يختلف عن مداد وخط التهمة الأصلية التي وجهت إليه وزميله فضلا عن أن هذه التهمة بحسب طبيعتها يحتمل استمرارها بعد توقيع الجزاء الأول وفي هذه الحالة لا يكون الحكم السابق مانعا من محاكمة جديدة عن استمراره فيها ومن ثم لا يكون الحكم المطعون عليه مخالفا للقانون ويتعين لذلك رفض الدعوى.