⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1111 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة أن المدعي في سنتي 1943و1944 باليومية فإنه ليس ثمة إلزام علي الحكومة بتعيينه في الدرجة السادسة ما دامت قد طبقت علي المدعي قواعد الإنصاف بمنحه أجرا يعادل الماهية المقررة لمؤهله الدراسي فإذا ما منحته الدرجة السادسة في 1-5-1945 باعتباره من ذوي المؤهلات العالية بعد أن دبرت درجات سادسة له ولزملائه ذوي المؤهلات العالية المعينين باليومية فإن تصرفها هذا يكون سليما غير مجاف لحكم القانون.