الطعن رقم 1275 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-12-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
معونة الشتاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة فرعية لمعونة الشتاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وعبد الرحيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من النظام الأساسي للجنة الفرعية لمعونة الشتاء بكفر الشيخ تنص على أن مجلس الإدارة يتكون من السيد مراقب الشئون الاجتماعية بالمديرية رئيساً للمجلس ورئيساً للجنة وتسعة أعضاء يرشحهم السيد مراقب الشئون الاجتماعية ويعتمد اختيارهم الرئيس الأعلى للجنة العليا لمعونة الشتاء, منهم خمسة على الأقل من غير موظفي الحكومة وعضوان يختارهما مجلس الإدارة.
ولئن كان المفهوم من النص أن خمسة على الأكثر من بين الذين يختارهم المراقب بشرط اعتماد الرئيس الأعلى للجنة العليا يكونون من بين موظفي الحكومة إلا أن هذا لا يفيد أن من يعينون في عضوية مجلس الإدارة من بين موظفي الحكومة قد اختيروا بحكم مناصبهم وبالتالي ليسوا ممثلين للسلطات التي يتبعونها في مجلس الإدارة إنما هم داخل هذا المجلس يبدون كأفراد عاديين يساهمون بجهودهم في العمل لإنجاح مشروع خاص أخذت به الوزارة وآية ذلك انه كان من الحكمة إلا يعين أي موظف حكومي لان النص يقتصر على حظر مجاوزة الموظفين لعدد معين في اللجنة دون أن يشترط اختيار أي منهم وما دام أن أعضاء هذا المجلس من موظفي الحكومة لا يعتبرون ممثلين أو مندوبين من الجهات التي يتبعونها وإنما هم داخل المجلس يعدون كأفراد عاديين يشتركون في النشاط خيري خارج عملهم الرسمي فانه لا يسوغ مساءلتهم إدارياً عن أي مخالفة قد تقع أثناء عملهم بذلك المجلس وإنما المسئول الوحيد الذي يمكن مؤاخذته إدارياً عن هذه المخالفة هو السيد مراقب الشئون الاجتماعية إذ هو العضو الوحيد الذي يرأس المجلس بحكم منصبه ووظيفته وهو الوحيد الذي يعتبر مندوباً عن وزارته لرقابة أعمال هذا المجلس والأشراف عليها ووقف قراراته.