⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1019 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها
⚖️ عموميتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 كما يبين من المذكرات التي سبقتها و الكتب الدورية التي جاءت تنفيذا لها و القوانين التي صدرت بالتكاليف اللازمة لتطبيقها إنما كانت مقصورة الأثر علي الموظفين ذوي المؤهلات الموجودين بالخدمة وقت صدورها كما أنها تضمنت كذلك النهي عن تعيين ذوي المؤهلات مستقبلا في درجات أقل مما عين لمؤهلاتهم بمقتضي تلك القواعد ولم تتناول هذه القواعد الموظفين الذي يحصلون علي المؤهل بعد نفاذها –ذلك هو ما قضت به الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة بحكمها الصادر في 24 من يناير سنة 1954 إلا أنه بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و الذي نشر في الوقائع المصرية في 22 من يولية سنة 1953 وقد نصت المادة الأولي منه علي أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا مع مراعاة الأقدمية النسبية الاعتبارية المشار إليها في المادتين 6و7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بهما ونصت المادة الثالثة علي ألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط كما نصت المادة التاسعة علي أن تسري علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام هذه المحكمة الأحكام المقرر في هذا القانون ولذلك فإن من حق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية المتقدمة الذكر مع عدم صرف فروق مالية له إلا من تاريخ تنفيذ القانون المذكور .