الطعن رقم 751 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-5-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ المسائل التى تعترض الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إنقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لكل ذى مصلحة ممن لم يتم إعلانه بتعجيل الإستئناف أن يدفع بسقوط الخصومة بإعتبار أن هذا الدفع مما يتصل بمصلحة هذا الخصم و له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً لأن طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة أجاز الشارع فى المادة 134 من قانون المرافعات لكل ذى مصلحة من الخصوم التمسك به أمام الخصم الذى تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل فى ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل فى الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، و لكن إذا تمسك الخصم الذى لم يتم إعلانه بتعجيل الخصومة فى الميعاد أو بتعييب الإجراء بالنسبة له و كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى .