⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 997 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-11-4 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيين
⚖️ حق جهة الإدارة في وضع ما تراه من شروط للتعيين في إحدي الوظائف العامة مادام غير متعارض والقانون او النظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن ايوب وعضوية حسن حسنى ومحمد نيازى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة الإدارة الحق في أن تضع من الشروط ما تراه لازماً لشغل الوظائف الخالية بها طالما كانت الشروط غير متعارضة والقانون أو النظام العام، وسلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية لا معقب عليها ما دامت تتوخى المصلحة العامة. ولما كان الجامع الأزهر مستثنى من شرط أجراء امتحانات مسابقة للتعيين في وظائف مدرسي العلوم الدينية والعربية من الحاصلين على أجازة التدريس طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ديسمبر سنة 1930 وهو يراعى في الترشيح لهذه الوظائف ترتيب التخرج العلمي في الشهادات فإذا اشترط إعلان الترشيح لهذه الوظائف أن لا يكون المرشح ممن يشغلون وظيفة ما خارج الأزهر، فانه في تقديره يرمى إلى تحقيق المصلحة العامة ولا يكون قد خرج على أحكام القانون أو النظام العام. ويجوز للأزهر التمسك بهذا الحظر طالما التزمه ولم يخرج عليه بتعيين احد على خلافه.