الطعن رقم 995 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-12-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ قرار إداري بترقية موظف بالمخالفة للمادة 106 من قانون التوظف التي تقضي بعدم جواز ترقية الموظف المحال الي المحاكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بالترقية قد انطوى على مخالفة لحكم المادة 106 من قانون التوظيف إلا أن هذه المخالفة في ذاتها لا تنحدر بهذا القرار إلى درجة انعدامه وتجريده من الصفة الإدارية ومن آثاره التي رتبها القانون بل أن هذا القرار لا يعدو أن يكون في حقيقته قراراً إدارياً قائماً وغاية ما هناك انه قراراً صدر مخالفاً للقانون فهو قد صدر ممن يملك إصداره قانوناً وانصب على محل قائم في الواقع ولكنه فقط خرج على حكم من أحكام القانون وهو حكم المادة 106 فإذا لم يقم دليل من الأوراق على أن أحداً تظلم من القرار خلال الستين يوماً التالية فانه يصبح بذلك حصيناً من الإلغاء القضائي وفى الوقت ذاته معصوماً من السحب بمعرفة الجهة الإدارية.