الطعن رقم 367 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة ابراهيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كلية الطب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1939 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية طب قصر العيني وهي اللائحة السارية أحكامها علي كلية طب العباسية بجامعة إبراهيم ينص في المادة 13 منه علي أن الامتحان الأول وهو امتحان النقل من السنة الثانية إلي الثالثة يشمل مجموعتين هما (1) التشريع ،(ب) الفسيولوجيا وأن الفسيولوجية تشمل: (1) اختبارين تحرريين مدة كل منهما ثلاث ساعات (2) اختبارا عمليا مدته ست ساعات ويتناول (ا) الهستولوجيا (ب) الكيمياء الفسيولوجيا (ج) الفسيولوجيا التجريبية (3) اختبارا شفويا ويقضي بأنه تخصص للاختبارين التحريرين مائة درجة وللاختبارين العملي و الشفوي معا مائة وخمسون درجة كما تنص المادة 14 من هذا المرسوم علي أنه يشترط نجاح الطالب في مادتي الامتحان معا، فإذا رسب في إحدى المادتين اعتبر راسبا في جميع الامتحان ويستفاد من هذين النصين أن مجموعة الفسيولوجيا وإن كانت معتبرة مادة واحدة بالمقابلة مع مادة التشريع البشري إلا أنها في ذاتها تنقسم إلي فروع ثلاثة لكل منها مشخصاته التي تميزه عن الأخرى وهذه الفروع هي الهستولوجيا التي تشمل تحضير نماذج من أنسجة طبيعية إما حديثة العهد وإما سبق تحضيرها ووصف محضرات ميكرسلوبية لأنسجة طبيعية ثم الكيمياء الفسيولوجيا، فالفسيولوجيا التجريبية ولما كان نص المادة 13 من اللائحة يتطلب في فقرته (ب) بالنسبة إلي مجموعة الفسيولوجيا ثلاثة اختبارات في فروع هذه المجموعة أحدهما تحريري و الثاني عملي و الثالث شفوي وكان هذا النص يفرق بين كل فرع من هذه الفروع الثلاثة ولا يجب الجمع بينهما معا في يوم واحد أو في درجة امتحان واحدة أو أمام لجنة واحدة فلا يكون ثمة خروج علي أحكام هذه اللائحة إذا ما استصوبت الكلية إفراد يوم خاص أو ورقة امتحان منفصلة أو لجنة مستقلة لكل فرع من فروع هذه المجموعة علي حدة للاستيثاق من فهم الطالب وتحصيله فيها جميعا وإلمامه بكل فرع منها بالقدر اللازم لاعتباره ناجحا في مجموعها وأنه لم يقتصر عل استيعاب البعض منها دون البعض الأخر ومتى كانت العبرة في النجاح هي بالحصول علي نسبة مئوية من مجموع الدرجات فلا يضار الطالب بزيادة عدد الدرجات المخصصة لفروع هذه المجموعة متفرقة أو موحدة ما دام أ، هذه النسبة المئوية في ذاتها لم تمس بتغيير ما.