⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3933 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وحامد حنوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مستشفى المواساة هو في الأصل مؤسسة خاصة أنشأتها جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية بأموال خاصة جمعت من التبرعات وحصيلة أوراق النصيب وافتتحت في أواخر سنة 1935 وغرض الجمعية من إنشائه هو غرض خيري يتمثل في توفير العلاج المجاني للفقراء وتحقيق منفعة عامة بتوفير العلاج الممتاز لراغبيه من القادرين على أداء أجره لصرف حصيلة هذه الأجور على مواجهة تكاليف العلاج المجاني, وقد ساعدت الحكومة من جانبها جمعية المواساة على تحقيق الغرض بمنحها إعانات مالية مع ترك إدارة المستشفى مستقلة عن الحكومة وتخويلها حق إتباع أساليب خاصة والاستعانة بموظفين يخضعون في تعيينهم وتحديد رواتبهم وترقياتهم وتأديبهم للائحة الداخلية للمستشفى, هذا مع قيام نوع من الأشراف على إدارة المستشفى بتمثيل الحكومة بعدد من الأعضاء في مجلس إدارته كانوا يكونون في الأصل أغلبية ( مرسوم 8/11/39 والمرسوم المعدل له الصادر في 29/12/1949 ) وانتهى الحال بأن أصبح عدد من يمثلون الحكومة مساوياً لعدد من يمثلون الجمعية (مرسوم 31/8/1952) ذلك فضلا عن تدخل الحكومة بإصدار مراسيم وقرارات بشأن النظام الأساسي للمستشفى ومع قيام رقابة الحكومة وأشرافها على إدارة المستشفى لم تسبغ عليه الحكومة وصف المؤسسة العامة برغم قيامه بأعمال ذات نفع عام ولم تمنحه أي حق من حقوق السلطة العامة فلم تخوله مثلاً حق فرض رسوم للاستعانة بها في تحقيق أغراضه أو تجعل لأمواله حصانة بعدم جواز الحجز عليها تشبيها لها بالأموال العامة. هذا وان خضوع المستشفى لرقابة الإدارة وتدخل هذه الأخيرة في تنظيمه وأشرافها على إدارته وتمتعها بحق تعيين ممثلين لها في مجلس الإدارة وخضوع قرارات هذا المجلس للاعتماد منها لا يغير من حقيقة صحة المستشفى وكونه مؤسسة خاصة لان هذه الحقوق جميعاً هي بعض ما تتمتع به الإدارة في مواجهة المؤسسات الخاصة بالتطبيق المواد 74 وما بعدها من القانون المدني. ويخلص من هذا أن مستشفى المواساة لا يعدو أن يكون مؤسسة خاصة ذات نفع عام وترتيباً على ذلك تكون القرارات الصادرة من القائمين على إدارته في شأن موظفيه أو في غير ذلك من الشئون من غير القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري كما أن موظفيه لا يعدون من الموظفين العاملين لان العلاقة التي تربطهم به علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص.