⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أن هذا الترخيص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين و اللوائح الذي أكده قضاء هذه المحكمة وهو أنه عند التساوي في الجدارة يجب ترقية الأقدم أما إذا كان الأحدث هو الأكفأ فيجوز تفضيله علي ألأقدم وقد ردد القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة هذه القاعدة في المادة ألأربعين منه حيث جاء بها "أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون علي درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجودهم في الدرجة التي يرقون منها وتكون ترقيتهم أيضا بالأقدمية فيما بينهم، وقد أتضح من الأوراق أن المدعي يسبق زميله المطعون في ترقيته في ترتيب الأقدمية وقضى المدة القانونية في درجته ممتاز في كفايته وتتوافر فيه شروط الترقية للكفاية التي لا يفضله فيها المطعون في ترقيته الذي هو أحدث منه وإذا كان ذلك كذلك كان قرار تخطي المدعي إلي من هو أحدث منه مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.