⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1835 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اساءة استعمال السلطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري يجب أن ينطوي في القرار ذاته لا في وقائع سابقة عليه أو لاحقه له وأن يكون مؤثرا في توجيه هذا القرار لا منقطع الصلة به وأن يقع ممن يملك إصدار القرار لا من أجنبي عنه لا يد له فيه فمن ثم فإن ألمر ينحصر في تقدير النتيجة التي أنتهي إليها القرار المطعون فيه والأساس الذي قام عليه للوصول إلي هذه النتيجة فمتى كان قد استند إلي وقائع صحيحة لها أصولها الثابتة بالأوراق ومؤدية إلي النتيجة التي استخلصها منها استخلاصا سليما وأنزل عليها حكم القانون فلا يكون هناك وجه للطعن عليه أما أمر تقدير الجزاء المناسب بعد أن تقرر مبدؤه فمرجعه إلي الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص بلا معقب عليها في ذلك ما دام قراراها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم يخالف نصا قانونيا يضع حدا أعلى لهذا الجزاء فيتفاوت التقدير بحسب جسامة الفعل وتقدر كل حالة بظروفها.