⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8852 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-11-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم حر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العلاقة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الحرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص القانون رقم 38 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المدارس الحرة والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه أن العلاقة بين أصحاب هذه المدارس والوزارة علاقة تنظيمية وليست تعاقدية, وان الإعانة ليست حقاً مكتسباً، لا سبيل للوزارة في تعديلها وإنما هي منحة تعطيلها للمداس إعانة لها على سبيل السير بمرفق التعليم, وهى تقدرها وتحددها حسبما يتطلبه صالح العمل، وحسبما تسمح به موارد الدولة المالية وميزانية وزارة التربية والتعليم، ولها أن تعدل فيها كلما رأت موجباً لذلك, وكلما اقتضى ذلك الصالح العام بسلطتها التقديرية المطلقة مادام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة وما دامت تستهدف مصلحة عامة. وما كان للوزارة أن تجعل عقود الإيجار المحددة بين أصحاب المدارس وملاك مبانيها أساسا لتقدير إعانة الإيجار إذ أن في ذلك مجالاً للتلاعب وإهداراً لأموال الدولة وابتزازاً لها بغير حق، لاحتمال تحرير عقود صورية تزيد عن الإيجار المناسب لمكان المدرسة مما يضر بصالح الخزانة ويتنافى مع واجب المحافظة على أموال الدولة.