⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8421 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-11-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوي
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن ايوب وعضوية حسنين رفعت وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى وهو موظف مبعوث في الخارج قد أخطر بالقرار محل الطعن, ولكنه لم يتظلم من هذا القرار خلال ميعاد الستين يوماً التالية لإخطاره مضافاً إليها ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 فان دعواه تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.