الطعن رقم 455 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-11-19
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير كفاية الموظف
⚖️ موظف - تقدير كفالة الموظف
⚖️ خفض لجنة شئون الموظفين لدرجة كفاية الموظف المعار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد وصفى اباظة وعضوية وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من استقراء ملف خدمة الموظف انه لم يطرأ ما يؤثر في قدرته وكفايته حتى يحدو الأمر بلجنة شئون الموظفين خفض كفايته من 85 درجة إلى 50 درجة لا سيما وان اللجنة لم تتذرع بسبب ما لهذا الخفض كما وان التقدير جاء جزافاً، دون بيان لمفرداته على الوجه الوارد في التقرير السري وخلاف لما ينطق به الأوراق، وإذا كان الثابت أيضاً أنها رفعت درجة كفاية موظف آخر على النحو الذي أهله للترقية بالاختيار في ذات الجلسة, الأمر الذي يقطع بان ذلك الخفض وهذا الرفع لم يكونا إلا وسيلة استهدفت ترقية الموظف الأخير دون الأول عن طريق التحكم في درجات الكفاية التي هي في ذاتها الواقعة القانونية المنشئة للترقية بالاختيار. وتكون لجنة شئون الموظفين عندما أصدرت قرارها بترقية الموظف الأخير عن طريق التحكم في تقدير درجات الكفاية قد خالفت أحكام المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وشاب تصرفها سوء استعمال السلطة ومن ثم يكون قرار الترقية بالاختيار غير قائم على سببه الذي يبرره متعيناً إلغاؤه من تخطى الموظف في الترقية.