الطعن رقم 390 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-10-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ تأجيل الترقية كأثر لجزاء تأديبي بخصم عشرة أيام من مرتب الموظف بمقتضي قرار مجلس التأديب الإبتدائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن أيوب وعضوية حسنين رفعت وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر مجلس التأديب الابتدائي معاقبة الموظف بخصم عشرة أيام من مرتبه, ثم استأنف الموظف هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي ولم تستأنفه الوزارة وتقرر حجز الدرجة للموظف بسبب استمرار النظر في المحاكمة التأديبية ثم قرر المجلس الاستئنافي تأييد قرار المجلس الابتدائي فان مدة تأجيل الترقية المنصوص عليها في المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تبدأ من تاريخ توقيع العقوبة إنما تحتسب من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي فيكون المدعى مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من تاريخ انقضاء ستة أشهر عقب صدور قرار مجلس التأديب فمن المسلمات - سواء في المحاكمة التأديبية أو الجنائية - أن المستأنف لا يضار من استئنافه.