الطعن رقم 1736 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مهنة المحاسبة والمراجعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
⚖️ قيد في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1951 تقسم من يقيدون في جدول مساعدي المحاسبين و المراجعين إلي فقرتين(ا) فريق الحاصلين علي المؤهل الذي نصت عليه قبل تاريخ العمل بالقانون، وهؤلاء لا يجب أن تتوافر فيهم إلي جانب المؤهل الشروط التي بينتها و(ب) فريق غي الحاصلين علي أي من هذه المؤهلات الدراسية إذا توافر فيهم أحد شروط أربعة، وهي (1) أن يكونوا قد اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة بمراجعة حسابات شركات المساهمة مدة ثلاث سنوات متتالية علي الأقل قبل تاريخ العمل بالقانون، أو (2) أن يكونوا قد شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أي عمل مماثل مدة سبع سنوات عل الأقل قبل تاريخ العمل بالقانون أو (3) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة سبع سنوات علي الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو(4) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة ثلاث سنوات علي الأقل قبل تاريخ العمل بالقانون وأدوا بنجاح الامتحان المشار إليه في المادة 14 وواضح بداهة من هذا النص أن تخلف شرط المزاولة السابقة للمهنة طوال المدة التي حددتها هذه المادة علي حسب الأحوال لا يمكن علاجه باستيفاء هذه المدة في تاريخ لاحق لصدور القانون و العمل به، ومن ثم فليس يجدي في هذه الحالة إعادة طلب القيد الأمر الذي ينبغي عليه سقوط الحق نهائيا في مزاولة المهنة أن توافر شرط المدة المنصوص عليها في البند(4) من الفقرة (ب) من المادة 12 سالفة الذكر وكان القيد متوقفا علي النجاح في الامتحان الابتدائي المشار إليه في المادة 14 فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون علي انه إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط حسن السمعة جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط وذلك دون تقيد بميعاد الشهرين الوارد في المادة 17 من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 تنص في فقرتها الثالثة علي وجوب أن يكون قرار لجنة القيد لرفض الطلب مسببا ولهذا النص حكمة واضحة هي أن يكون سبب الرفض مبينا علي وجه التحديد حتى يتعرف الطالب حقيقة الأمر ويستبين الشرط الذي اعتبر غير متوافر فيه وهل أخطأت اللجنة فيما انتهت إليه في شأنه أم أصابت،لكي يتخذ من الإجراءات في الوقت المناسب ما يكفل المحافظة علي حقه في الحالة الأولي أو يعمل علي استيفاء هذا الشرط إن كان مما يمكن تداركه في الحالة الثانية ويجب أن يكون التسبيب كافيا ومنتجا في فهم النتيجة التي انتهي إليها القرار وفي إنزال حكم القانون علي مقتضي هذه النتيجة وقد فصلت المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1951 جملة شروط يجب توافرها في طلب القيد كما رتبت المادة 18 منه علي قرار اللجنة الصادر برفض طلب القيد آثارا تختلف باختلاف نوع الشرط الذي عد متخلفا لدى الطالب فقد يكون تخلف مؤقت يمكن استدراكه فيما بعد ويجوز تجديد الطلب عند توافره وقد يكون تخلف الشرط مانعا نهائيا لا رجعة فيه ومن ثم تتبين الحكمة التشريعية من وجوب تسبيب القرار الصادر برفض الطلب دون القرار الصادر بقبوله وذلك حتى يقف كل طالب علي حقيقة مركزه فيستوفي ما يمكن استيفاءه من شروط أو يتخذ ما يلزم للمحافظة علي حقه أو يتظلم إن كان للتظلم وجه أو يكف عن نشاطه في مزاولة المهنة حتى يجنب نفسه التعرض لعقوبات الجنائية التي نصت عليها المادة 36 من القانون .