⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: رجال التعليم الحر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجال التعليم الحر الذين يستفيدون من قرار مجلس الوزراء في 5 مارس سنة 1945 ترقيتهم الي الدرجة التالية بصفة شخصية طبقا لقواعد إنصاف المنسيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لكي يفيد الموظف الذي له مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر بالترقية إلي الدرجة التالية لدرجته بصفة شخصية بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين يجب أن يكون قد مضى عليه أثناء التسوية بموجب قرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 الخاص برجال التعليم الحر مدة خمسة عشر عاما لغاية 30 من يونية سنة 1943 وبشرط أن يكون معينا بالحكومة قبل أول يولية سنة 1943 واستوفى سائر الشروط المقررة و المدعي عين بوزارة المعارف في 16 من ديسمبر سنة 1947 فلا يفيد من تطبيق قواعد المنسيين عليه لأنه لم يكن موظفا بالحكومة قبل أول يولية سنة 1943.