الطعن رقم 1284 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-10-28
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صلاحية التدريس
⚖️ تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة في صدد طلب منح الصلاحية طبقاً لمنشور وزارة التربية والتعليم الصادر في 11/1/1953 - فيما قدمه المدعى من أوراق عرفية لإثبات اشتغاله بالتدريس قبل سنة 1945 لان المفهوم من منشور الوزارة أن تكون هذه المستندات رسمية حتى لا يرقى إليها أي شك.