الطعن رقم 94 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-10-28
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار بالهدم طبقا للقانون رقم 344 لسنة 1956
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأشير الوزير على التظلم المقدم من صاحب المصنع بإعادة عرض الموضوع على لجنة الهدم لبحثه على ضوء الشكوى المقدمة يعتبر عدولا منه عن القرار الأول وسحباً له ما دام قد تم في الميعاد القانوني وقبل مضى ستين يوماً على صدوره وقبل أن يصير نهائياً وحصيناً من الإلغاء ويكون من حق اللجنة أن تبحث الحالة من جديد بعد سحب القرار السابق صدوره واعتباره كأن لم يكن.