الطعن رقم 990 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
⚖️ مصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن لرابطة محصلي بلدية الإسكندرية باعتبارها راعية لمصالح أعضائها صفة الحق في أن تدافع عن المصالح المشتركة للمحصلين جميعا بقصد تحقيق الأهداف التي ألفت الرابطة لتحقيقها ويشترط لقبول الدعوى من الرابطة أن يكون طلب الإلغاء منصبا علي قرار في عموم معين يهم الرابطة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا وبأن يقوم الطلب علي مصلحة تدخل في صميم الأغراض التي أنشئت الرابطة من أجلها ويبين الإطلاع علي صحيفة الدعوى أن طلبات الرابطة هي"الحكم بإلغاء الأمر الإداري " الصادر من مدير عام بلدية الإسكندرية بترقية موظفين من غير المحصلين إلي الدرجة السابعة المنسقة لما تضمنته ترقياتهما من تخطي المستحقين للترقية إليها من بين المحصلين وهذه الطلبات وإن كانت تنتهي إلي إلغاء ترقيات أشخاص بعينهم إلا أن تقوم علي أساس أن الدرجات المرقى إليها مخصصة لترقية طائفة المحصلين وحدهم وأن المطعون عليهما ليسا منهم بدعوى أن الأول كان صرافا بالخزينة العامة للبلدية ثم عين محصلا قبيل ترقيته و الثاني لفقدان الأساس الذي تبني عليه الترقية في مجال الاختيار ولتجاوز البلدية بترقيته النسبة المحددة للاختيار فالدعوى علي هذا الوضع إنما ترمي إلي أن يصل لكل ذي حق من المحصلين عامة حقه في الترقية بالمطابقة للقانون فلم يقصد بالطلبات إذا إفادة شخص معين أو تصحيح مركز خاص لفرد معين وإنما قصد بها المحافظة علي حقوق المحصلين عامة بأن تجرى ترقياتهم علي سند صحيح وفقا للقانون لينال كل منهم حظه في الترقية ولا شك أن هذه الطلبات مما يهم أعضاء الرابطة جميعا وتدخل في صميم الأغراض التي أسست الرابطة لرعايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة إذ تباشر سلطتها في الاختيار مستهدية في ذلك بما قام به المطعون في ترقيته من نشاط ملحوظ إنما تكون قد استعملت حقها وتصرفت في حدود سلطتها بما لا معقب عليها من المحكمة في ذلك ولا يقدح في سلامة الاختيار ما يكون قد نسب إلي المرقى في نسبة الاختيار من أمور تالية للترقية.