⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 856 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-10-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
⚖️ ميعاد رفع الدعوي
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى نص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية المنفعة العامة والتحسين أن يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى بإلغاء قرار الاستيلاء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو الإجراء الذي قضى القانون باعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة بمجرد حصوله ولا اعتداد بالقول بأن بدء سريان المدة يحسب ابتداء من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالكيفية المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر، ذلك لان إخطار صاحب الشأن بهذا القرار مقصود به تحديد مهلة لإخلاء العقار المستولى عليه وليس لإعطائه فرصة للتظلم من القرار الذي خصص عقاره للمنفعة العامة لان هذا التخصيص يتم بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية بالتطبيق للجزء الأخير من الفقرة الثانية المادة 16 المشار إليها.