الطعن رقم 670 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-2-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سالب- ديون علي الحكومة
⚖️ مصاريف - تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار محمود أبو حسين وعضوية السيدين جمال علما وعلى محمد على المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه عن الموضوع فإن المعارضة إنما تستند فيها إلى أن الرسوم القضائية إنما تتقادم بمضي خمس سنوات وفقا لحكم المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953.
ومن حيث أنه في هذا المقام يتعين التفرقة بين الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية في الحكم في الدعوى وهذه يلزم بها رافع الدعوى وبين الرسوم المستحقة عن ذات الأوراق بعد الحكم وفى هذه الحالة يلزم بها من خسر الدعوى من الطرفين.
ومن حيث أنه بالنسبة للرسوم المستحقة عن الأوراق قبل الحكم فإن مادة 377 ف 1 مدني المعدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 تقتضى بأنه تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي يستحق عنها وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة وبالتالي فإن هذا النوع من الأوراق الذي لم يحكم في شأنه بعد يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات ابتداء من التواريخ التي أشارت إليها هذه المادة
ومن حيث أنه عن الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية بعد صدور الحكم في الدعوى فإن المادة 385 ف 6 من القانون المدني تقضى بأنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي به كانت مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة.
ومن حيث أنه بصدور الحكم في الدعوى بإلزام من خسرها المصروفات فإنه هذه المصرفات إنما تأخذ حكم الدين المحكوم به فلا يتقادم حق المطالبة بها إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم في الدعوى ومن ثم فلا محل لأعمال قاعدة التقادم الخمسي في شأنها طبقا للمادة 377 /2 مدني المعدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 المشار إليها سابقا لأن صدور الحكم في شأن الرسوم المستحقة وصيرورته نهائيا إنما يعطى للرسوم صفة الدين المحكوم به وبالتالي فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة ويتعين والحالة هذه الحكم برفض المعارضة موضوع الدعوى.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن الدعاوى التي ترفعها الحكومة لا تستحق عنها رسوم طبقا لحكم المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وكذلك الهيئات العامة باعتبار أن لفظ الحكومة الوارد في هذه المادة يشملها وأن المؤسسات العامة قد جعلها القانون رقم 32 لسنة 1966 والقانون رقم 60 لسنة 1971، في مجال تطبيق حكم المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مثل الهيئات العامة ومتى كان هذا وكانت المحكمة قد انتهت إلى ما رأته من الحكم برفض المعارضة فإنه لا تستحق عنها رسوم ما.