الطعن رقم 684 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
⚖️ الوكالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و فهمى عوض مسعد و عبد الرشيد نوفل و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن قوة الأمر المقضى لا تكسب الحكم حجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى و إن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ، إذ أن وحدة المسألة فى الدعويين و كونها لا يجوز إزاء صراحة نص المادة و إطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى قد تغير إحدهما أو كلاهما ، و إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الإستئناف رقم . . . . . أن أياً من الطاعنتين لم تكن خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذا فصل فى النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص أن الإشراف المالى و الإدارى على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل، و إنما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمديرية التربية و التعليم بأسيوط التى كانت تتولى الإشراف المالى و الإدارى على المدرسة قبل إستيلاء الوزارة عليها ، و كان إختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل ، لما كان ذلك و كان حكم المادة 85 من قانون العمل لا يسرى إلا على أصحاب الأعمال فإن الحكم إذ قضى بعدم إلتزام المطعون ضده بفرق الأجر المطالب به لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .