⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-1-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار مختار العزبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية لسيدين عاطف العزب ومحمد نور الدين العقاد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1387 لسنة 21 ق الصادر في 5 من مارس سنة 1968 إلى أن يقضى في الطعن المرفوع عنه إلى المحكمة الإدارية العليا - واحتياطيا إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة المدنية. ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ينص في المادة (15) منه على أنه "يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية. . . . ولا يجوز تنفيذ الحكم فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية والأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة (21)، فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك". ويبين من ذلك أن نظام التقاضي أمام مجلس الدولة يستبعد أسلوب الاستشكال في الأحكام بقصد وقف تنفيذها، إذ أنه يمنع تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، ويترتب على حصول الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى أن تفصل المحكمة في الطعن - فإذا كان الحكم صادراً بوقف تنفيذ قرار إداري كان للطاعن أن يطلب من دائرة فحص الطعون أن تأمر بوقف تنفيذه. ومن حيث أنه متى كان ذلك وكانت المدعية قد رفعت طعناً في الحكم موضوع النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا فإنه يترتب على ذلك وقف تنفيذه بقوة القانون في شقه القاضي بإلغاء القرار، وللمدعية أن تطلب من دائرة فحص الطعون إصدار أمرها بوقف تنفيذ الشق العاجل منه والقاضي بوقف تنفيذ القرار ومن ثم فإن الاختصاص بالنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ينعقد للمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه بعد ذلك لإجابة الطلب الاحتياطي للمدعية وهو إحالة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المدنية. ما دام الاختصاص بالفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري موضوع النزاع معقوداً للمحكمة الإدارية العليا كما سلف البيان كما أنه لا تجوز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا لأنها محكمة طعن ورقابة، والإحالة إليها تنطوي على تعطيل لولايتها ومصادرة لاختصاصها في الرقابة على الحكم المحال إليها (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1311 لسنة 15 ق بجلسة 14 من مارس سنة 1970) - هذا إلى أن الطعن المرفوع من المدعية إلى المحكمة الإدارية العليا عن الحكم محل النزاع بجعل إحالة هذه الدعوى إليها أمر لا جدوى منه.