⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 22 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-11-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفهوم من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة أن الجهة التي يتبعها الموظف هي التي تقوم بإعداد تقريره السري بتقرير كفايته فإن هذا لا يتأتى إلا إذا كان الموظف قد أمضى الجزء الأكبر من السنة في تلك الجهة فإذا كان قد أمضى جزءا منها في جهة ثم نقل إلى جهة أخرى فإن من العدالة أن تسترشد الجهة التي يعمل بها وقت وضع التقرير برأي الجهة التي أمضى فيها أكثر شهور السنة لأن المدة الصغيرة التي يقضيها عاملا في الجهة المنقول إليها قد لا تكفى للحكم على أعماله حكما سليما يطابق العدالة فإذا كان المشرع قد راعى حالة الموظف المنتدب أو المعار وأوجب في المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل معار أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور فإنه من باب أولي أن تسترشد الجهة المنقول إليها الموظف برأي الجهة المنقول منها إذا كان قد أمضى أكثر شهور السنة بالجهة الأخيرة حتى يكون التقرير معبرا تعبيرا صادقا عن مدي كفاية الموظف الموضوع عنه التقرير وهو أمر يقتضيه الصالح العام الذي من أجله وضع نظام التقارير السرية للموظفين المدنيين بالدولة. والثابت من الأوراق أن الجهة التي كان يتبعها المدعي قبل نقله وهى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قد وضعت تقريرا عن أعماله خلال عام 1966 بتقدير ممتاز كما وضعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تقريرا أخر عن أعماله خلال السنة المشار إليها بتقدير جيد بعد نقله إليها وقد أعتمد التقرير الأول من لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة كما اعتمد التقرير الثاني من لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والثابت من التحقيق رقم 86 لسنة 1970 الذي أجرته إدارة التحقيقات بالوزارة في هذا الشأن أن تقرير منطقة الإسكندرية قد مر بمراحله المختلفة ولم يثبت أن تلك الجهة قد استرشدت برأي منطقة البحيرة عند وضع تقريرها وهو أمر يخالف القانون ومنطق العدالة التي تغياها المشرع كما أن الثابت من التحقيق أن التقرير الذي وضعته مديرية التعليم بالإسكندرية هو الذي عرض على لجنة شئون العاملين بالوزارة عند إجراء الحركة المطعون فيها كما هو ثابت من سجل قيد التقارير السرية السنوية للعاملين المرشحين للترقية وذلك دون عرض التقرير السري الذي وضعته مديرية التعليم بالبحيرة على لجنة شئون العاملين بالوزارة. وعلى ما تقدم يكون التقرير المقدم عن المدعى بتقرير كفايته بمرتبة جيد ( 82 درجة ) عن عام 1966 مشوب بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعي بمرتبة جيد وإلزام المصروفات.